تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
تخصيصها بالإذن إلى دليل ، والأدلَّة المذكورة لا تصلح للتخصيص ، مضافاً إلى عدم النقل عن السلف من أنّهم كانوا يستأذنون ، والأصل يقتضي العدم . ففيه : أنّ بعض ما ذكرناه من الأدلَّة يصلح للتخصيص إنْ تمّ العموم ، وعدم النقل عن السلف محلّ كلام في إثبات الأحكام ، على أنّ ظاهر العلَّامة في المنتهى دعوى الإجماع على بعض الأحكام « 1 » ، والاحتياط مطلوب مع الإمكان ، وعلى الله سبحانه في جميع الأُمور التكلان . وليكن هذا آخر الجزء الثالث من كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ، ويتلوه إن شاء الله تعالى في الرابع كتاب الزكاة ، والله سبحانه المسؤول لتوفيق إكماله بجاه محمّدٍ المصطفى وآله . واتّفق بتوفيق الله تمام هذا الجزء في أواخر شهر ذي الحجة الحرام سنة 1037 .
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 450 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 460 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث