العرزمي « 6 » . أمّا ما ذكره جدّي ( قدّس سرّه ) في فوائد الخلاصة من أنّ النجاشي لم يذكر الرزمي « 7 » فهو اعتماد منه على كتاب ابن طاوس ، نقلًا عن النجاشي ، وكأنّه ترك اللفظ ، أو هو في نسخة ، والموجود الآن من نسخ النجاشي ما ذكرناه .
أمّا علي بن الحكم فقد كرّرنا القول « 1 » في أنّه الثقة بتقدير الاشتراك ، لرواية أحمد بن محمّد عنه في الفهرست « 2 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ من لم يدرك الخطبة يصلَّي ركعتين ، والمراد صلاتهما بالشرائط . وما تضمنه من أنّ الفوات يوجب الصلاة أربعاً في حيّز الإجمال ، وتفصيله بقوله : « إذا أدركت » إلى آخره . لكن يبقى فيه نوع خفاء من وجهين :
أحدهما : أنّه سيأتي « 3 » في باب الجماعة أخبار دالة على أنّ من لم يدرك تكبير الركوع لا يدرك الركعة ، وهو يتناول الجمعة ، فعدم التفات الشيخ إلى ذلك لا وجه له ، إلَّا احتمال اعتماده على ما سيجيء ، وفيه ما فيه ، لكن الحكم عند بعض الأصحاب الكراهة « 4 » ، بمعنى أنّ الأولى عدم الدخول بعد التكبيرة . ويشكل في الجمعة بأنّ وجوبها لا يوافقه أولوية عدم
هامش
« 6 » رجال الطوسي : 232 / 142 .
« 7 » حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : 19 .
« 1 » راجع ج 2 ص 14 ، 340 ، ج 3 ص 108 ، 272 .
« 2 » الفهرست : 87 / 366 .
« 3 » في ص 188 .
« 4 » كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 365 .