والثالث : معلوم الحال بما تكرّر من المقال « 1 » ، والطريق في المشيخة : عن محمّد بن يعقوب ، عن العدّة « 2 » ، وقد قدّمنا القول فيها « 3 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر ، وحمل الشيخ الخبرين الأخيرين متوجه على تقدير العمل بالأخبار ، أمّا من يتوقف عمله على الصحّة أو « 4 » الحسن فالأمر بالنسبة إليه غير خفي ، والمشهور بين الأصحاب ) « 5 » على ما قيل مضمون الخبر الأوّل « 6 » ، وحكى شيخنا عن المعتبر أنّ فيه الحكم بسلامة سند الأوّل ، وتعجّب منه « 7 » ، وهو في محلَّه ، وتأويل السلامة بموافقة الشهرة خروج عن الظاهر .
ثم إنّ الأحقّ في الخبر لا يخلو معناه من إجمال ، وينقل عن المنتهى أنّ فيه : وأحقّ الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، قاله علماؤنا ؛ لأنّه أولى بماله ، فكذا بالصلاة عليه ، [ و ] لقوله تعالى * ( وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * « 8 » ولمرسلة ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « يصلَّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من
هامش
« 1 » راجع ص 326 327 .
« 2 » مشيخة الإستبصار ( الإستبصار 4 ) : 314 .
« 3 » في ص 67 .
« 4 » في « رض » : و .
« 5 » من بداية ص 448 ، إلى هنا ساقطة عن « م » .
« 6 » كما في مجمع الفائدة 2 : 458 ، والمدارك 4 : 158 ، وفيه : المعروف من مذهب الأصحاب .
« 7 » المدارك 4 : 159 ، وهو في المعتبر 2 : 346 .
« 8 » الأنفال : 75 .