تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
يحبّ » « 1 » « 2 » . واعترض عليه بعض محققي المتأخرين ( رحمه الله ) بأنّ الأوّل قياس ، ودلالة الثاني غير واضحة ، والثالث مرسل ، وفيه إجمال من جهة عدم ظهور معنى الأولى بالجنازة « 3 » ، انتهى . والظاهر أنّ مراده بعدم ظهور معنى الأولى أنّه يحتمل إرادة الاستحباب ، إمّا على أنّه يستحب استئذانه ، أو يستحب له الفعل على معنى أنّ لفعله كمالًا في الثواب على غيره إذا فعل . ويحتمل إرادة الوجوب ، وستسمع الإشكال فيه إن شاء الله تعالى . وأمّا عدم دلالة الآية فلأنّ المذكور في الكشّاف : أنّ الأولوية في الميراث في قوله تعالى * ( فِي كِتابِ ا للهِ ) * « 4 » في حكمه وقسمته ، وقيل : في اللوح ، وقيل : في القرآن ، وهي آية المواريث « 5 » ، انتهى . وقد يقال : إنّ إرادة المواريث غير مجزوم بها ، بل هي احتمال ، لكن لا عموم في الآية ؛ إذ كون البعض أولى غير معلوم في أيّ شيء ، وقوله سبحانه * ( فِي كِتابِ ا للهِ ) * محتمل لما ذكر غيره ، وعلى تقدير ما ذكره لا يتحقق العموم ، إلَّا أنْ يقال : إنّ الظاهر من الآية كون بعض اولي الأرحام أولى ببعضٍ على الإطلاق ، وهو معنى العموم . وفيه : أنّ احتمال قوله
هامش
« 1 » الكافي 3 : 177 / 1 ، التهذيب 3 : 204 / 483 ، الوسائل 3 : 114 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1 . « 2 » حكاه عنه في مجمع الفائدة 2 : 455 ، وهو في المنتهى 1 : 450 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن . « 3 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 456 . « 4 » الأنفال : 75 . « 5 » الكشاف 2 : 240 .