تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : « الأخ » . أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير « 1 » ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيّهما يصلَّي عليها ؟ فقال : « أخوها أحقّ بالصلاة عليها » . فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية ؛ لأنّهما موافقان لمذاهب العامّة . تمّ الجزء الأوّل من الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار ، ويتلوه كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني ، والحمد لله وحده ، وصلَّى الله على من لا نبي بعده وآله الطيبين الطاهرين الأئمّة المعصومين ، والحمد لله ربّ العالمين « 2 » . السند في الأوّل : تكرّر القول فيه « 3 » . والثاني : فيه محمّد بن أحمد في النسخة التي نقلت منها ، وفي أخرى محسن بن أحمد ، والظاهر أنّه الصواب ؛ لأنّ في التهذيب محسن بن
هامش
« 1 » في « رض » : عن أبي عمر . « 2 » في الاستبصار 1 : 487 : تمّ الجزء الأوّل . ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الزكاة بحمد اللَّه ومنّه وحسنِ توفيقه والصلاة على سيّد المرسلين محمّد وعترته الطيبين الطاهرين . « 3 » راجع ج 1 ص 72 ، 173 ، 250 ، 270 ، ج 2 ص 90 ، 116 117 ، 199 ، 210 ، ج 3 ص 107 ، 256 ، ج 4 ص 16 ، 392 ، ج 6 ص 46 ، 179 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 454 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث