يقرّبه الإطلاق ، وفيه ما فيه . وأمّا محمّد بن يحيى وغياث فقد تكرّر القول فيهما « 7 » .
المتن :
في الأوّل : لا يخلو من إجمال ، ولفظ « فيما » الظاهر أنّه زائد ؛ إذ « 1 » ليس في التهذيب « 2 » ، وعلى كلّ حال المقصود من الخبر غير خفي .
والثاني : ربما دلّ على كراهية خروج الشابّة من قوله : « ليس ينبغي » .
والثالث : حمل الشيخ له متوجه .
باب من أحقّ بالصلاة على المرأة
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : المرأة تموت ، مَن أحقّ الناس بالصلاة عليها ؟ قال ( عليه السّلام ) : « زوجها » قلت : الزوج أحقّ بها من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ويغسّلها » .
فأمّا ما رواه علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمّد بن أحمد « 3 » ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
هامش
« 7 » راجع ج 1 : 375 وج 3 : 295 ، 438 وج 5 : 278 وج 6 : 309 .
« 1 » ليست في « رض » .
« 2 » التهذيب 3 : 333 / 1043 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 486 / 1884 : عن محسن بن أحمد .