تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
باب الصلاة على جنازةٍ معها امرأة [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : علي بن الحسن « 1 » ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ومحمّد بن الوليد جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فسأله رجل من القميين « 2 » فقال : يا أبا عبد الله أتصلَّي النساء على الجنائز ؟ قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان فيما هدر دم المغيرة بن أبي العاص » وحدّث حديثاً طويلًا ، وأنّ زينب بنت النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) توفيت ، وأنّ فاطمة ( سلام الله عليها ) خرجت في نساءها فصلَّت على أختها . عنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبي المعزى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه قال : « ليس ينبغي للمرأة الشابّة تخرج إلى جنازةٍ تصلَّي عليها ، إلَّا أنْ تكون امرأة قد دخلت في السن » . فأمّا ما رواه علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال « 3 » : « لا صلاة على جنازةٍ معها امرأة » . فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية دون الحظر .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 485 / 1880 : الحسين . « 2 » وهو عيسى بن عبد اللَّه ، على ما في الكافي 3 : 251 / 8 . « 3 » في الاستبصار 1 : 486 / 1881 زيادة : قال .