أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، أنّه سُئل عن الصلاة على الصبي متى يصلَّى عليه ؟ قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » .
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : رأيت ابناً لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حياة أبي جعفر ( عليه السّلام ) يقال له عبد الله ، فطيم [ قد ] درج ، فقلت له : يا غلام من ذا الذي إلى جنبك ؟ لمولى لهم فقال : هذا مولاي ، فقال له المولى يمازحه : لست لك بمولى ، فقال : ذاك شرّ لك ، فطعن في حياة « 1 » الغلام فمات « 2 » فأخرج في سفط إلى البقيع ، فخرج أبو جعفر ( عليه السّلام ) وعليه جبّة خزّ صفراء ( وعمامة خزّ صفراء ) « 3 » ومطرف خزّ أصفر ، فانطلق يمشي إلى البقيع وهو معتمد عليّ والناس يعزّونه على ابن ابنه ، فلمّا انتهى إلى البقيع تقدّم أبو جعفر [ فصلَّى عليه « 4 » ] فكبّر عليه أربعاً ، وأمر به فدُفن ، ثم أخذ بيدي فتنحّى بي ، ثم قال : « إنّه لم يكن يصلَّى على الأطفال إنّما كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يأمر بهم فيدُفنون من وراء وراء ، ولا يصلَّي عليهم ، وإنّما صلَّيت عليه من أجل أهل المدينة كراهية أنْ يقولوا : لا يصلَّون على أطفالهم » .
فأمّا ما رواه ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن
هامش
« 1 » في جميع المصادر : جنازة .
« 2 » في هامش الكافي 3 : 207 : قوله : فمات ، هذا تفسير لقوله : فطعن في جنازة الغلام ، والعرب تقول : طعن فلان في جنازته ورمى في جنازته إذا مات المغرب 1 : 96 ( جنز ) .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 4 » ما بين المعقوفين ، أثبتناه من المصدر .