تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والرابع : موثق على ما عليه المعروفون من الأصحاب المتأخرين « 1 » ، وقد أسلفنا بعض كلام في هذا « 2 » . والخامس : مرسل . والسادس : صحيح على ما مضى القول فيه « 3 » . المتن : في الأوّل : استدل به بعض القائلين بوجوب الصلاة على الصبي إذا بلغ ستّ سنين « 4 » ، وقد قيل : إنّ هذا القول مشهور « 5 » . وقد ينظر في الخبر على تقدير العمل بالحسن بأنّ الظاهر من قوله : « والصيام إذا أطاقه » إرادة الصلاة منه على معنى أمره بها تمريناً ، وإطلاق الوجوب بهذا المعنى لا مانع منه ، وحينئذٍ يكون صدر الخبر في الصلاة عليه ، ( وعجزه في فعله الصلاة تمريناً أو شرعياً ، فصدره يفيد تعليق الصلاة عليه ) « 6 » [ على « 7 » ] تعقّل الصلاة وفهمها ، غاية الأمر أنّ حقيقة هذا غير واضحة ، وقد تقدّم من الشيخ في باب الصبيان متى يُؤمرون بالصلاة حديث صحيح عن محمّد بن مسلم تضمّن السؤال عن الصبي متى يصلَّي ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى يعقل الصلاة ؟ قال : « لستّ سنين » .
هامش
« 1 » انظر الخلاصة : 173 / 26 ، و 243 / 6 ، منهج المقال : 246 ، 334 ، المدارك 4 : 153 . « 2 » راجع ج 2 ص 375 . « 3 » راجع ج 6 ص 34 . « 4 » كالمحقق في المعتبر 2 : 344 ، وصاحب المدارك 4 : 152 . « 5 » كما في مجمع الفائدة 2 : 430 . « 6 » ما بين القوسين ليس في « م » . « 7 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 426 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث