على الزيادة أولى ؛ لأنّ رفع اليدين مرادٌ في أوّل التكبير وهو دليل الرجحان ، فيسوغ في الباقي تحصيلًا للأرجحية ، ولأنّه فعل مستحب فجاز أنْ يُفعل مرّة ويُخلّ به أخرى ، فلذلك اختلفت الروايات « 1 » ، انتهى .
ولا يخفى ما في الوجه الأوّل ؛ لأنّ الأحكام الشرعية موقوفة على ما يصلح للدلالة ، والرجحان في الأوّل لا يستلزم الرجحان في الجميع ، إذ الإجماع مدّعى منه في الشرائع على الرفع في الأوّل « 2 » ، والخلاف في غيره موجود ، فالفرق ظاهر .
أمّا الوجه الثاني فالشيخ يقارب قوله فيه ما ذكر أوّلًا ، ويشكل بظاهر الخبرين « 3 » الدالّ على المداومة ، كما يقال في « كان » ؛ أمّا الحمل على التقية فقد يُستبعد من فعل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، ويمكن دفعه بتكلَّف ، فليتأمّل .
بقي شيء ، وهو أنّ رفع اليدين في الدعاء للميت لم أقف على ما يقتضيه خصوصاً ، واستقرب شيخنا ( قدّس سرّه ) تناول إطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء لهذا النوع منه « 4 » .
باب الصلاة على الأطفال
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن « 5 » زرارة ، عن
هامش
« 1 » المعتبر 2 : 356 بتفاوت .
« 2 » الشرائع 1 : 106 .
« 3 » أي : الرابع والخامس .
« 4 » المدارك 4 : 179 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 479 / 1855 : و .