تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وأمّا الثاني : فالظاهر منه اعتبار الجماعة في كون القنوت في الأُولى سواء كانت ظهراً أو جمعةً ؛ ويبعده ما سبق . وحينئذٍ فالمراد صلاة الجمعة ، إلَّا أنّ مقابلة الوحدان غير واضحة الوجه ، إذ الظهر لو صلَّيت جماعة فا « 1 » المشهور كذلك ، والأولى لو حملت على ما يشمل الظهر تناولت فعل الظهر فرادى ، إلَّا أنّه يمكن تخصيصها . والحاصل أنّ عدم معلومية القائل يسهل الخطب ، ويوجب نوع تعجب في الأخبار ، ولعلّ ضيق المجال بسبب أهل الخلاف هو الموجب لهذا . والثالث : يظهر القول فيه من غيره . أمّا الرابع : فظاهر الدلالة على أنّ صلاة الجمعة فيها القنوت في الأُولى ، وغيرها في الثانية قبل الركوع جماعةً وفرادى ؛ فيخصّ به عموم غيره أو يقيد إطلاقه . لكنه لا يأبى الجمع بينه وبين ما دلّ على القنوتين في الجمعة ؛ لاحتمال إرادة الفرق في الجملة ، وهو حاصل ، وقد قدّمنا فيما مضى « 2 » ما يمكن استفادة القنوتين في الجمعة منه . والخامس : ما ذكره الشيخ فيه من التقية له وجه وجيه [ كالسادس « 3 » ] . أمّا الاستدلال على التقية [ بالسابع « 4 » ] ففيه نظر ؛ إلَّا أن يحمل على ما ذكره بعض أهل الخلاف : من جواز القنوت في جميع الصلوات عند
هامش
« 1 » في « م » و « فض » : في . « 2 » في ص 1686 . « 3 » ما بين المعقوفين ساقط من « فض » وفي « م » و « رض » : كالخامس ، والصحيح ما أثبتناه . « 4 » في النسخ : بالسادس ، والصحيح ما أثبتناه .