والشيخ قال : إنّه واقفي في رجال الكاظم ( عليه السّلام ) من كتابه « 1 » وقد تكرر القول في مثل هذا « 2 » . أمّا معمر بن رئاب فلم أره في رجال الأصحاب ؛ لكن في صحيح مسلم يروي عن عبد الرزاق بن همام « 3 » ، فالظاهر أنّه منهم . وفي التهذيب رواه : عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير « 4 » . وهو الصواب .
[ والسابع « 5 » ] : فيه أبو بصير .
المتن :
في الأول : يدل على أنّ القنوت يوم الجمعة في الأُولى ؛ وربما شمل الظهر ، ويقرب استبعاده أنّ الصدوق روى في الفقيه : أنّ من صلَّى وحده يوم الجمعة فعليه قنوت واحد قبل الركوع في الركعة الأُولى . وقد ردّ الرواية بتفرد حريز بها عن زرارة « 6 » . وتضمنت أيضاً أنّ في الجمعة قنوتين ، وقد قدّمنا ذلك . لكن الظاهر من الرواية هنا صلاة الجمعة ، ولا يبعد عدم دلالتها على الحصر بعد دلالة غيرها على أنّ في الجمعة قنوتين . وحينئذٍ ربما كانت الفائدة في ذكر القنوت في الركعة الأُولى فقط التنبيه على مغايرة غيرها ؛ ( وإنْ حصلت المغايرة في الثانية أيضاً بالبَعدية للركوع ، إلَّا أنّ وجود القنوت بعده في الجملة ولو قضاءً كافٍ ؛ فليتأمّل ) « 7 » .
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 349 / 5 .
« 2 » في ج 4 ص 89 .
« 3 » صحيح مسلم 1 : 212 / 21 ، وفيه : عبد الرزاق بن همام عن معمر .
« 4 » التهذيب 3 : 17 / 61 .
« 5 » في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه .
« 6 » الفقيه 1 : 266 / 1217 .
« 7 » ما بين القوسين ليس في « م » .