الشدائد « 1 » . وفي المتن كلام أنهيته فيما مضى من باب القنوت « 2 » ، ولا يخفى على من راجع الخبر سابقاً ما في التغاير بين ما هنا وهناك الموجب لنوع تعجّب ، والله أعلم بالحقائق .
باب العدد الذي يجب عليهم الجمعة .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ]
قوله :
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة » .
عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم ، الإمام وقاضيه والمدعي حقاً والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام » .
علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن العباس « 3 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » .
هامش
« 1 » المغني والشرح الكبير 1 : 823 .
« 2 » في ص 1680 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 419 / 1609 : عن أبي العباس .