تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ؟ « 1 » فقال لي : « لا قبل ولا بعد » . سعد بن عبد الله ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمّر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ، فقال : « ليس فيها قنوت » . فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على حال التقية ، والذي يدل على ذلك : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير : قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة ، فقال : « في الركعة الثانية » فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابك « 2 » أنّك قلت : في الركعة الأُولى ، فقال : « في الأخيرة » وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : « يا أبا محمّد في الأُولى والأخيرة » قال : قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « كل القنوت قبل الركوع إلَّا الجمعة ، فإنّ الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » . السند في الأوّل : واضح الحال بعد ما كرّرنا في رجاله من المقال « 3 » .
هامش
« 1 » في « فض » و « م » : بعد . « 2 » في الاستبصار 1 : 418 / 1606 : بعض أصحابنا . « 3 » في ص : 40 ، 289 ، 274 ، 2073 .