شيء .
وينبغي أن يعلم أنّ الخبر الثاني صريح في صدق الجمعة على الظهر ، وكذلك غيره .
ثم إنّ الأخبار ربما تدل على عدم وجوب الجهر والإخفات في الصلوات ، إلَّا أن يقال بالاختصاص . فليتأمّل .
باب القنوت في صلاة الجمعة .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) . وصفوان عن أبي أيّوب قال : حدثني سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأُولى » .
عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : « أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلَّيتم في جماعة ففي الركعة الأُولى ، وإذا صلَّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية » .
عنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : « القنوت في الركعة الأُولى قبل الركوع » .
علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « في قنوت الجمعة إذا كان إماماً قنت في الركعة الأُولى ، وإن كان يصلَّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 38
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٣٨