تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
عن العلَّامة في المنتهى : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ « 1 » ، وهو [ التاسع « 2 » ] . وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة على الميت على معنى أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفى بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره . وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالى أعلم . اللغة قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ « 3 » . وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم « 4 » . وفيه العَجْز مثلَّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشيء « 5 » . باب المواضع التي يصلَّى فيها على الجنائز [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : هل يصلَّى على الميت في المسجد ؟ قال : « نعم » .
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 457 . « 2 » في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه . « 3 » القاموس المحيط 3 : 333 . « 4 » القاموس المحيط 4 : 302 . « 5 » القاموس المحيط 2 : 187 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 392 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث