عن العلَّامة في المنتهى : أنّ الترتيب ليس واجباً بلا خلاف ، واستدلّ عليه بما رواه الشيخ « 1 » ، وهو [ التاسع « 2 » ] .
وقد يقال : إنّ الخبر محتمل لأنْ يراد بالتقديم والتأخير في الصلاة على الميت على معنى أنّ المرأة لو قدّمها الولي وأخّر الرجل جاز وبالعكس ، لكن لا يخفى بعده عن سياق الخبر ، كاحتمال غيره .
وربما يقال بتقدير الاستحباب إنّ الجمع بين الأخبار ممكن بغير التخيير ، لكن الحال ما سمعت ، والله تعالى أعلم .
اللغة
قال في القاموس : الوَرك بالفتح والكسر ككتف ، ما فوق الفخذ « 3 » . وفيه : الألية العجيزة ، أو ما ركب العجز من شحمٍ ولحم « 4 » . وفيه العَجْز مثلَّثة ، وكَنَدُسٍ وكَتِفٍ : مؤخّر الشيء « 5 » .
باب المواضع التي يصلَّى فيها على الجنائز
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : هل يصلَّى على الميت في المسجد ؟ قال : « نعم » .
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 457 .
« 2 » في النسخ : السابع ، والصحيح ما أثبتناه .
« 3 » القاموس المحيط 3 : 333 .
« 4 » القاموس المحيط 4 : 302 .
« 5 » القاموس المحيط 2 : 187 .