أنّ أبان مع الإطلاق هو ابن عثمان في الظاهر « 1 » .
والثامن : موثق .
والتاسع : صحيح على ما مضى « 2 » .
المتن :
في الأوّل : واضح ، و [ كذا « 3 » ] الثاني .
[ و ] الظاهر أنّ المراد بما يلي الرجال ما يلي المصلَّي على الجنائز ، واحتمال إرادة الرجال الأموات على معنى جعل الرجال على تقدير التعدد غير مفصولين بالنساء بعيد . واستشكال بعض الأصحاب الاجتزاء بالصلاة الواحدة مع اختلاف الوجه في الصغير والكبير « 4 » لو صحّ الخبر يدفعه ، وغير بعيد تصحيحه من الفقيه ؛ لأنّ الصدوق رواه مرسلًا عن علي ( عليه السّلام ) « 5 » ، وقد قدّمنا الوجه في ذلك مراراً « 6 » .
وينقل عن العلَّامة في التذكرة الجزم بالمنع ، ثم قال : ولو قيل بإجزاء الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن « 7 » . وفيه : أنّ الجمع بين الشيئين المتنافيين في الفعل الشخصي موقوف على الدليل .
وفي الذكرى : أنّه يمكن الاكتفاء بنية الوجوب لزيادة الندب
هامش
« 1 » في ص 374 .
« 2 » راجع ج 1 ص 39 ، 244 ، ج 4 ص 430 .
« 3 » أضفناه لاستقامة العبارة .
« 4 » انظر المدارك 4 : 176 .
« 5 » الفقيه 1 : 106 / 492 .
« 6 » في ص : 745 .
« 7 » التذكرة 2 : 67 .