تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
المتن : في الأوّل : ظاهر . والثالث : ما ذكره الشيخ فيه غير متعين ؛ لجواز كون الميت من قسم من لا يصلَّى عليه في المسجد . واستقرب بعض الأصحاب الكراهة « 1 » ؛ للرواية المذكورة ، وما رواه الجمهور عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) « 2 » ، وفيه ما لا يخفى . وينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد ، إلَّا بمكَّة شرّفها الله « 3 » ، وفي المنتهى علَّل استثناء مكَّة بأنّ كلَّها مسجد ، فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع ، وهو خلاف الإجماع « 4 » ؛ هكذا نقل عنه . وأنت خبير بما فيه ، والأصل يقتضي عدم الكراهة ( إلى أن تثبت ) « 5 » . باب عدد التكبيرات على الأموات [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ] قوله : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » . عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « كبّر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) خمساً » .
هامش
« 1 » كما في مجمع الفائدة 2 : 444 . « 2 » سنن ابن ماجة 1 : 486 / 1517 . « 3 » حكاه عنهم في المدارك 4 : 182 . « 4 » المنتهى 1 : 459 . « 5 » ما بين القوسين ليس في « م » .