تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
[ والسابع « 1 » ] : كما ترى غير صريح المنافاة ؛ إذ التقديم فيه محتمل لأنْ يراد به جعله ممّا يلي الإمام ؛ إذ التقديم لا يأباه ، واحتمال أنْ يراد تقديمهم في الصلاة ثم الصلاة على النساء ممكن على بعد . أمّا [ الثامن « 2 » ] : فظاهره ترتيب الرجال إذا لم يكن معهم نساء على ما ذكر ، ثم القيام في وسط الجميع ، وهو يقتضي عدم اعتبار ما ورد في الميت الواحد ، فيؤيد ما قدّمناه من احتمال اختلاف الحال مع الاجتماع . وأمّا إذا كان معهم نساء فالرجال ممّا يلي الإمام على ظاهر الخبر ، فيوافق الأخبار الأُول ، وإنّما يخالف في الترتيب . وفيه دلالة على اعتبار وسط الرجال على الترتيب لا وسط الرجل . وربما يدلّ الخبر على جواز الصلاة على الصغير والكبير في غير صورة يكون الرجال والنساء ، لأنّ الموتى يشملهم ، إلَّا أنْ يدّعى تبادر الرجال ، أو أنّ ذكر الصورة الثانية وهي الرجال مع النساء قرينة على أنّ الأولى رجال من غير نساء ولا صبيان . وما تضمّنه من قوله أخيراً : « كما يصلَّي على ميتٍ واحد » محتمل لأنْ يراد به ما ذكر في أوّل الرواية من التكبير خمس تكبيرات ( على معنى أنّه لا يكبّر لكل ميت خمس تكبيرات ) « 3 » وحينئذٍ يبقى حكم الدعاء من التذكير والتأنيث مسكوتاً عنه . ويحتمل أنْ يراد جميع ما يذكر للميت الواحد فهو للرجال مع النساء ، وحينئذٍ لا مانع من قصد الميت ، لشموله الكلّ ، هذا . وما ذكره الشيخ من التخيير قد ينظر فيه بعد ما قرّرناه ، إلَّا أنّ المنقول
هامش
« 1 » في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه . « 2 » في النسخ : السادس ، والصحيح ما أثبتناه . « 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 391 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث