تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار « 1 » ، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » . علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن الصلت ، عن عبد الله ابن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير « 2 » ، عن قدامة بن زائدة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) صلَّى على ابنه إبراهيم فكبّر خمساً » . عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولَّاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن التكبير على الميت ، فقال : « خمساً » . الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن التكبير على الميت ، فقال بيده : خمساً . فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن أحمد بن النضر الخزّاز ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت ؟ فقال : « لا ، كبّر رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إحدى عشرة ، وتسعاً ، وسبعاً ، وخمساً ، وستّاً ، وأربعاً » . فما تضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرّات متروك بالإجماع ، ويجوز أنْ يكون ( عليه السّلام ) أخبر عن فعل النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) بذلك ، لأنّه كان يكبّر ( على جنازةٍ ) « 1 » واحدة أو اثنتين فيجاء بجنازةٍ
هامش
« 1 » لا يوجد في الاستبصار 1 : 474 / 1834 : عن أخيه علي بن مهزيار . « 2 » في « رض » و « م » : عن بكير . « 1 » ما بين القوسين ليس في « م » .