سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) مثل ذلك .
فأمّا ما رواه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين « 1 » ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنت في المسجد وقد جيء بجنازة ، فأردت أنْ أُصلَّي عليها فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السّلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ، ثم قال : « يا أبا بكر إنّ الجنائز لا يصلَّى عليها في المسجد » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر . السند
في الأوّل : معدود من الصحيح ، ولا يبعد كون أبان هو ابن عثمان ، لكن لم يحضرني الآن تعيّنه ، إلَّا أنّ في الظن كثرة رواية فضالة عنه ، كما أنّ تبادره مع الإطلاق ربما يدّعى ، أو أنّ الخبر من غير الكتاب « 2 » .
والثاني : ضعيف بابن سنان على ما مضى القول فيه « 3 » .
والثالث : فيه موسى بن طلحة ، وفي النجاشي : إنّه قريب الأمر « 4 » . أمّا أبو بكر فمجهول الحال .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 473 / 1831 : عن محمّد بن الحسن .
« 2 » في « رض » : الكتابين ، في « فض » : الكتابي .
« 3 » راجع ج 1 ص 117 ، 334 ، ج 2 ص 334 .
« 4 » رجال النجاشي : 405 / 1074 .