ما رواه علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن « 1 » محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس أنْ يُقدّم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » يعني في الصلاة على الميت . السند
في الأوّل : معلوم الحال بسهل بن زياد .
والثاني : كذلك بمحمّد بن سنان وطلحة بن زيد . وضمير عنه فيه يرجع « 2 » إلى سهل ، للتصريح به في الكافي ، حيث رواها عن سهل ، عن محمّد بن سنان « 3 » .
والثالث : صحيح كالرابع .
والخامس : فيه إبراهيم بن مهزيار ، وقد قدّمنا فيه القول « 4 » . والحاصل أنّ العلَّامة وصف طريق الصدوق إلى بحر السقّاء بالصحّة « 5 » ، وهو فيه . والنجاشي لم يذكر ما يدلّ على مدحٍ ولا توثيق « 6 » . وقول بعض : إنّه ممدوح في الكشّي ، فيه نظر واضح يعرف من مراجعة الكشّي « 7 » ، وبقية
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 473 / 1828 : و .
« 2 » في « رض » و « م » زيادة : في الظاهر .
« 3 » الكافي 3 : 175 / 3 .
« 4 » راجع ج 3 ص 403 .
« 5 » الخلاصة : 279 .
« 6 » رجال النجاشي : 16 / 17 .
« 7 » رجال الكشي 2 : 813 .