على الجنائز حين تغرب « 1 » الشمس وحين تطلع » .
فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ، ويمكن أنْ يكون الوجه فيه التقية ، لأنّه مذهب العامّة . السند
في الأوّل : فيه محمّد بن سالم ، وهو مشترك « 2 » . وأحمد بن النضر ثقة . وعمرو بن شمر مع جابر مضى القول فيهما مفصّلًا « 3 » .
والثاني : فيه مع الإرسال حميد بن زياد وابن سماعة ، فالأوّل واقفي ثقة في النجاشي « 4 » ، والثاني كذلك « 5 » .
والثالث : واضح الصحّة بعد ما قدّمناه « 6 » .
[ والخامس « 7 » ] فيه القاسم بن محمّد وهو الجوهري ، وقد تكرّر القول فيه « 8 » . أمّا أبان فلا يبعد كونه ابن عثمان ؛ لتصريح الشيخ فيما يأتي في باب ترتيب الجنائز في مثل هذا السند بابن عثمان ، إلَّا أنّ غيره في حيّز الإمكان ، والفائدة في الترجيح مستغنى عنها هنا .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 470 / 1816 : تصفرّ .
« 2 » هداية المحدثين : 238 .
« 3 » راجع ج 1 ص 185 186 ، ج 2 ص 28 29 ، ج 3 ص 363 364 .
« 4 » رجال النجاشي : 132 / 339 .
« 5 » رجال النجاشي : 40 / 84 .
« 6 » راجع ج 1 ص 146 ، ج 3 ص 181 .
« 7 » في النسخ : والرابع ، والصحيح ما أثبتناه ، ولم يبحث في سند الخبر الرابع .
« 8 » راجع ج 1 ص 173 ، 270 ، ج 2 ص 116 ، 119 ، ج 3 ص 107 ، 256 .