تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : « عجّل الميت إلى قبره ، إلَّا أنْ تخاف فوت « 2 » وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها » . محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) هل يمنعك شيء من ( هذه الساعات ) « 3 » عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : « لا » . أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال : « يصلَّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنّها ليست بصلاة ركوع وسجود « 1 » ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » . أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان « 2 » ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب « 3 » الشمس وحين تطلع ، إنّما هو استغفار » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « تكره الصلاة
هامش
« 2 » في الاستبصار 1 : 469 / 1812 : تخاف أن يفوت . « 3 » بدل ما بين القوسين في « م » : هذا . « 1 » في الاستبصار 1 : 470 / 1814 : ولا سجود . « 2 » في الاستبصار 1 : 470 / 1815 : حمّاد بن عيسى . « 3 » في الاستبصار 1 : 470 / 1815 : تغيب .