والثالث : كما ترى فيه السكوني وصفاً لمحمّد بن سعيد على ما وقفت عليه من النسخ ، والظاهر أنّه سهو ، والصواب ما في التهذيب من قوله : عن السكوني « 1 » ، وقد تكرّر فيه القول « 2 » . ومحمّد بن سعيد مهمل في الرجال « 3 » .
والرابع : رجاله تكرّر القول فيهم عن قريبٍ وبعيد « 4 » ، والحاصل أنّ مسعدة بن صدقة عامّي على ما قاله الشيخ .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّه يصلَّى على شارب الخمر والزاني والسارق ، وترك الاستفصال من الإمام ( عليه السّلام ) في كونهم مؤمنين أو غيرهم يفيد العموم ، كما هو مقرّر في الأُصول ، إلَّا أنْ يدّعى أنّ السائل المؤمن يبعد سؤاله عن المخالف ، وعموم الجواب تابع لمورد السؤال ؛ إذ ليس فيه صيغة العموم ، بل من ترك الاستفصال .
ومع الاحتمال الذي ذكرناه ينبغي العموم ، إلَّا أنّ المنقول عن العلَّامة في المنتهى دعوى الإجماع على أنّ الصلاة تجب على الميت البالغ من المسلمين ، والمراد بالمسلم هنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ما علم بالضرورة ثبوته من الدين « 5 » . وهذه العبارة أعني بيان المراد -
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 328 / 1026 .
« 2 » راجع ج 1 ص 188 ، ج 2 ص 109 ، 397 ، ج 3 ص 140 ، 420 ، ج 4 ص 96 .
« 3 » رجال النجاشي : 372 / 1017 .
« 4 » راجع ج 1 ص 335 ، ج 3 ص 435 ، وص 348 من هذا الجزء .
« 5 » نقله عنه في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 425 ، وهو في المنتهى 1 : 447 ؛ مع تفاوت يسير .