والثالث : فيه علي بن الحسن والطريق إليه وقد مضيا « 1 » . ومحمّد بن عبيد الله الحلبي لم أقف عليه الآن في الرجال ، وفي النجاشي ذكر آل أبي شعبة وأنّ جميعهم ثقات « 2 » ؛ فيحتمل دخوله فيهم . وعبد الحميد الطائي ثقة ، وغيره معلوم الحال .
والرابع : لا ارتياب فيه على ما قدّمناه « 3 » .
المتن :
في الجميع ما ذكره الشيخ فيه وإن بعد لا بُدّ منه عند العامل بالأخبار من الطرفين ، أمّا جواب العلَّامة في المختلف عن بعض الروايات بجواز كون السؤال عن النوافل الراتبة هل تزاد أم لا ؟ لا عن مطلق النافلة ، فمن البُعد بمكان ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وقد روي عن أهل البيت ( عليهم السّلام ) زيادة في صلاة الليل على ما كان يصلَّيها الإنسان في غيره أربع ركعات « 4 » . وهذا قد يقرّب جواب العلَّامة .
ونقل في المختلف عن سلَّار دعوى الإجماع على استحباب ألف ركعة زائدة عن نوافل الشهر ، وعن ابن بابويه أنّه قال : لا نافلة زيادة فيه على غيره « 5 » . والذي تقدم من عبارته في الفقيه لا يعطي المنع رأساً . وحكى العلَّامة نوع اختلاف في الترتيب « 6 » ، والأخبار قد سمعت القول فيها .
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 140 ، ج 2 ص 160 ، 362 ، ج 3 ص 403 .
« 2 » رجال النجاشي : 230 / 612 .
« 3 » راجع ج 1 ص 56 ، 69 ، ج 4 ص 187 190 ، ج 6 ص 191 .
« 4 » المختلف 2 : 346 .
« 5 » المختلف 2 : 345 .
« 6 » المختلف 2 : 346 .