تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

أبواب الصلاة على الأموات

باب وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم مقتولًا كان أو ميتاً حتف أنفه شهيداً كان أو غيره [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] قوله : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلَّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : « نعم » . سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم ابن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) « 1 » قال : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على الله » . عنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان « 2 » السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : صلَّوا على المرجوم من أُمّتي ، وعلى القتّال نفسه من أُمّتي ، لا تَدَعُوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة » . فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) لم يغسّل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال ، دفنهما ( في
هامش
« 1 » في « م » : عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام ، في « فض » : عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، وما أثبتناه موافق للتهذيب 3 : 328 / 1025 ، والاستبصار 1 : 468 / 1809 و « رض » . « 2 » في التهذيب 3 : 328 / 1026 ، والاستبصار 1 : 468 / 1810 زيادة : عن .