تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ثيابهما ) « 1 » بدمائهما ، ولم يصلّ عليهما » . فما تضمّن هذا الخبر من أنّه لم يصلّ عليهما وهم من الراوي ، لأنّا قد بيّنا وجوب الصلاة على كلّ ميت ، وهذه المسألة إجماع من الفرقة المحقّة ، وقد ذكرنا في أحكام الشهداء ما فيه كفاية في كتابنا الكبير ؛ ويجوز أنْ يكون الوجه فيه حكاية ما يرويه بعض العامّة عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، فكأنّه ( عليه السّلام ) قال : إنّهم يروون عن علي ( عليه السّلام ) أنّه لم يصلّ عليهما ، وذلك خلاف الحقّ كما بيّنّاه . السند في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بناءً على ما قدّمناه في رجاله « 2 » . والثاني : فيه إبراهيم بن مهزم ، وهو ثقة في النجاشي « 3 » ؛ وفي الخلاصة : ابن مهزم بفتح الزاي « 4 » . إمّا طلحة بن زيد فقد تقدّم عن قريبٍ وبعيد أنّه عامّي أو بتري ، لذكر الشيخ الأمرين « 5 » ؛ وفي الفهرست : إنّ كتابه معتمد « 6 » . وهذا وإنْ لم يثمر فائدةً لعدم العلم بكون الخبر من الكتاب ، إلَّا أنّه ربما يقال : إنّ الشيخ يبعد منه نقل الخبر من غير الكتاب مع ما يظهر من كلام الشيخ في مواضع من مصنفاته ، وقد يشكل الحال هنا بما نذكره في المتن إن شاء الله .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 469 / 1811 . « 2 » راجع ج 1 ص 69 ، 185 ، وص 290 ، من هذا الجزء . « 3 » رجال النجاشي : 22 / 31 . « 4 » خلاصة العلَّامة : 6 / 19 . « 5 » تقدّم في ج 4 ص 337 ، وص 81 ، 181 ، 295 من هذا الجزء . « 6 » الفهرست : 86 / 362 .