عشرة ركعة منها الوتر و « 1 » ركعتان قبل صلاة الفجر ، كذلك كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يصلَّي ، ولو كان فضلًا كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) اعمل « 2 » وأحقّ » .
علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر الثقفي جميعاً عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) إذا صلَّى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه ، لا يصلَّي شيئاً إلَّا بعد انتصاف الليل ، لا في شهر « 3 » رمضان ولا في غيره » .
فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها أنّه لم يكن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يصلَّي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان ، ولو كان فيه خير لما تركه ، ولم يرد أنّه لا يجوز أن يصلَّى على الانفراد حسب ما ذهب إليه قوم ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم والفضيل ، قالوا : سألناهما عن الصلاة في شهر « 4 » رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا : « إنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) كان إذا صلَّى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد ، فيقوم فيصلَّي ، فخرج من أوّل ليلة من شهر رمضان ليصلَّي كما كان يصلَّي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته و « 5 » تركهم ففعلوا ثلاث
هامش
« 1 » ليس في الاستبصار 1 : 467 / 1805 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 467 / 1805 زيادة : به .
« 3 » ليس في الاستبصار 1 : 467 / 1806 .
« 4 » ليس في الاستبصار 1 : 467 / 1806 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 467 / 1807 : فَ .