فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » .
عنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : « تصنعون كما تصنعون في الظهر ، فلا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على التقية والخوف ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم ، أيصلَّون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : « نعم إذا لم يخافوا » . السند
في الأوّل : حسن .
والثاني : ( ليس فيه ارتياب يوقف الصحة إلَّا اشتراك ) « 1 » حمّاد بن عثمان على ما ظنّه بعض « 2 » ، وقد قدّمنا فيه القول « 3 » . والذي ينبغي أن يقال هنا : إنّ الظاهر كونه حمّاد بن عثمان الثقة بتقدير الاشتراك ؛ لأنّ الصدوق رواها عن حمّاد بن عثمان « 4 » ؛ وذكر في المشيخة الطريق إليه والراوي عنه ابن أبي عمير « 5 » . والشيخ ذكر في الطريق إلى حمّاد بن عثمان الثقة ابن
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « رض » : فيه ارتياب توقف الصحّة لاشتراك ، وفي « م » ليس فيه ارتياب بوقت الصحة لاشتراك .
« 2 » انظر حاوي الأقوال : 321 323 / 215 .
« 3 » راجع ج 3 ص 64 66 .
« 4 » الفقيه 1 : 269 / 1231 .
« 5 » مشيخة الفقيه ( الفقيه 4 ) : 48 .