تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
أبي عمير « 1 » ، وحينئذٍ يرتفع الريب . والثالث « 2 » : واضح بعد ملاحظة ما سبق في رجاله « 3 » . أمّا الرابع : ففيه الحسين بن عبد الله الأرجاني ، وهو مهمل في رجال الباقر ( عليه السّلام ) من كتاب الشيخ « 4 » . أمّا محمّد بن مروان فهو مشترك « 5 » . والخامس : واضح كالثالث . والسادس : مثله كالسابع . المتن : في الأوّل : ظاهر في أنّ من صلَّى وحده الظهر يوم الجمعة يجهر فيها بالقراءة . والثاني : شامل لمن صلَّى جماعة وفرادى . والثالث : ظاهر في الجهر إذا صلَّيت جماعة . والرابع : مطلق كالثاني . أمّا الخامس : فهو خاص بالجماعة في نفي الجهر كالسادس . والحمل على التقية كما ذكره الشيخ يخالفه الثالث ، ولا يدل عليه السابع في ظاهر الحال . وربما يوجّه الدلالة بأنّ الخوف لا يتحقق إلَّا إذا جهر بالقراءة ؛ إذ الصلاة جماعة من دونها لا إنكار فيها . وقد يقال : إنّ الخوف من عدم
هامش
« 1 » الفهرست : 60 / 230 . « 2 » في « فض » و « م » زيادة : صحيح . « 3 » راجع ج 1 ص 56 ، 162 ، 196 ، ج 2 ص 23 ، ج 4 ص 187 ، 209 ، والطريق إلى الحسين بن سعيد تقدّم في ج 1 ص 69 ، 414 ، ج 3 ص 24 . « 4 » رجال الطوسي : 115 / 23 . « 5 » هداية المحدثين : 252 .