تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
باب الجهر بالقراءة لمن صلَّى منفرداً أو كان مسافراً . [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ] قوله : محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن القراءة يوم الجمعة ، إذا صلَّيت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة ؟ فقال : « نعم » . سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول وسئل عن الرجل يصلَّي الجمعة أربع ركعات ، يجهر فيها بالقراءة ؟ فقال : « نعم ، والقنوت في الثانية » . الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : قال لنا : « صلَّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة » فقلت : إنّه منكر علينا الجهر بها في السفر . فقال : « اجهروا » . عنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الأرّجاني ، عن محمّد ابن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة ، كيف نصلَّيها في السفر ؟ فقال : « تصلَّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهر » . فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ، فقال : « تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ، ولا يجهر الإمام