الأولى على القراءة ، وتأخيره في الثانية ، فتكون القراءة متّصلة بالقراءة من دون فصل التكبير ، وعلى كلّ حال فالمشهور ما تقدّم « 1 » .
باب الغسل يوم العيدين .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى « 2 » ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها » .
فأمّا ما رواه محمّد ( بن علي ) « 3 » بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن « 4 » علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل ينسى أنْ يغتسل يوم العيد حتى صلَّى ؟ قال : « إنْ كان في وقت فعليه أنْ يغتسل ويعيد الصلاة ، فإنْ مضى الوقت فقد جازت صلاته » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ؛ لأنّا قد بيّنا أنّ غسل العيدين سنّة ، وقد استوفينا ذلك في باب الأغسال في كتابنا الكبير ، وقد بيّنا أيضاً أنّ من فاتته صلاة العيدين لا قضاء عليه ، وإنّما يستحبّ له أنْ يصلَّي منفرداً . السند
في الأوّل : كما ترى لا يخلو من خلل ؛ لأنّ عثمان بن عيسى
هامش
« 1 » في ص 284 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 451 / 1746 زيادة : عن سماعة .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 4 » في « م » : عن .