من كتاب الشيخ « 1 » . وعبد الله بن المغيرة وقد تكرّر القول فيه « 2 » ، كطلحة بن زيد « 3 » ، من أنّه عامّي أو بتري .
والثاني : فيه أبان ، ولا يبعد كونه ابن عثمان ، إلَّا أنّ غيره في حيّز الإمكان . وإسحاق بن عمّار مضى القول فيه مراراً « 4 » .
والثالث : حسن على ما تقدّم عن قريب « 5 » .
المتن :
في الأوّل : واضح .
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه كافٍ .
وظاهر الخبر الثالث المماثلة ، وهي محتملة للكيفية فلا يتناول الخطبة ؛ ومحتملة لما يشمل الخطبة ، لكن يبقى شروط العيد المذكورة في باب صلاته هل يُعتبر في الاستسقاء بعضها أم كلَّها ؛ لم أقف الآن على تفصيلٍ في المقام ، سوى ما نذكره .
ثم إنّ من تتمّة الثالث : « يقرأ فيهما ويكبّر فيهما ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكانٍ نظيف في سكينةٍ ووقارٍ وخشوعٍ ومسألة ، ويبرز معه الناس فيحمد الله ويمجّده ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلَّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاءٍ ومسألةٍ واجتهاد » .
هامش
« 1 » رجال الطوسي : 359 / 9 .
« 2 » راجع ج 1 ص 59 ، 133 ج 3 ص 17 ، 178 ج 4 ص 107 ، 392 .
« 3 » راجع ج 4 ص 337 ، وص 81 ، 181 ، من هذا الجزء .
« 4 » راجع ج 1 : 241 ، ج 3 ص 203 .
« 5 » راجع ص 290 .