فقال : « اثنتا عشرة ، سبع في الأُولى ، وخمس في الأخيرة ، فإذا قمت في الصلاة فكبّر واحدة [ و « 1 » ] تقول : أشهد أنْ لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله » ( إلى آخر الخبر ) « 2 » .
محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في صلاة العيدين قال : « تصل القراءة بالقراءة » وقال : « تبدأ بالتكبير في الأولى ، ثم تقرأ ، ثم تركع بالسابعة » .
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ؛ وحمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) مثله .
فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على ضربٍ من التقيّة ، لأنّها موافقة لمذاهب بعض العامّة . السند
في الأوّل : صحيح على ما تكرّر القول فيه « 3 » .
وكذلك الثاني ؛ لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة .
والثالث : موثق .
والرابع : فيه محمّد بن الفضيل ، وهو مشترك بين ثقة وغيره « 4 » .
هامش
« 1 » ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار 1 : 450 / 1743 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « م » .
« 3 » راجع ج 1 ص 69 ، 185 ، ج 2 ص 334 .
« 4 » هداية المحدثين : 249 .