والخامس : لا ارتياب فيه ، إلَّا من هشام بن الحكم ، ويدفعه مراجعة كتاب شيخنا في الرجال « 1 » .
والسادس : خالٍ من الارتياب ، فإنّ حمّاد بن عثمان معطوف على هشام ؛ لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد بن عثمان في الرجال ، ورواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى بكثرة .
المتن :
في الأخبار ما ذكره الشيخ فيه من الحمل على التقية قد يستبعد في بعضها الدال على كيفية الدعاء ، إلَّا أنّ الشيخ أعلم بالحال . وفي المعتبر : إنّ تأويل الشيخ ليس بحسن « 2 » ؛ فإنّ ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أنْ ذكر في خطبته أنّه لا يودعه إلَّا ما هو حجّة له « 3 » ، قال المحقّق : فالأولى أنْ يقال : فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشيخ « 4 » ، انتهى .
وفي نظري القاصر : أنّ ما ذكره المحقّق محلّ تأمّل ، ذكرت وجهه في معاهد التنبيه . والحاصل أنّه إنْ عنى بقول ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية أبي الصباح المنقول هنا بعضها « 5 » ، فيشكل بأنّ الصدوق صرّح قبل ذلك بأنّه يبدأ بالتكبير فيكبّر واحدة ، ثم يقرأ الحمد وسبّح اسم ربك الأعلى ، ثم يكبّر خمساً يقنت بين كل تكبيرتين ، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ الحمد والشمس وضحاها ، ثم كبّر
هامش
« 1 » منهج المقال : 359 .
« 2 » في « فض » : بحق .
« 3 » ليست في « رض » و « م » .
« 4 » المعتبر 2 : 313 .
« 5 » الفقيه 1 : 324 / 1485 ، الوسائل 7 : 469 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5 .