لا يروي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، بل هو من رجال الكاظم والرضا ( عليهما السّلام ) ، وفي كتاب الطهارة ما يفيد روايته عن سماعة « 1 » .
والثاني : موثق .
المتن :
في الأوّل : واضح ، وفي كلام بعض الأصحاب دعوى الإجماع على استحباب غسل العيدين « 2 » ، وقد مضى القول في ذلك في غسل الجمعة « 3 » .
والثاني : ما ذكره الشيخ فيه من الاستحباب ، إنْ أراد به استحباب غسل العيدين فلا فائدة فيه ، إذ المعارضة من حيث إعادة الصلاة ، ( والحمل على استحباب إعادة الصلاة ) « 4 » لا يوافقه قوله : قد بيّنا أن غسل العيدين سنّة ؛ إلَّا أنْ يقال : إنّه إذا كان سنّة فلا وجه لوجوب إعادة الصلاة ، فتعيَّن حمل الإعادة على الاستحباب ، وفيه ما فيه .
أمّا قوله : وقد بيّنا أنّ من فاتته صلاة العيدين ، إلى آخره . فلا يخلو من غرابة ؛ لأنّ فوات صلاة العيدين هنا غير متحقق ، ولو تمّ فالقضاء مع خروج الوقت ، وظاهر الرواية اعتبار الوقت .
وبالجملة : فالالتفات إلى مثل هذا الخبر يقتضي الحمل على استحباب الإعادة .
هامش
« 1 » راجع ح 1 ص 69 .
« 2 » انظر المعتبر 1 : 356 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 75 و 76 .
« 3 » راجع ج 2 ص 117 118 .
« 4 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .