باب صلاة الاستسقاء هل « 1 » تُقدّم الخطبة فيها أو تُؤخّر ؟
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، أو عبد الله ابن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : « أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) صلَّى الاستسقاء ركعتين ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، ويكبّر في الأُولى سبعاً وفي الأُخرى خمساً » .
فهذه الرواية شاذّة مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها على الرواية الأُولى ، لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد ، روى ذلك :
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) « 2 » ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن صلاة الاستسقاء ؟ قال : « مثل صلاة العيدين » . السند
في الأوّل : فيه موسى بن بكر ، وهو واقفي في رجال الكاظم ( عليه السّلام )
هامش
« 1 » ليست في « رض » .
« 2 » ما بين القوسين ليست في « م » .