تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
السورتين فلا يتمّ مطلوبه ، ولعل الأمر في الاستحباب سهل . [ الحديث 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ] قوله : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة « 1 » خمس بعد القراءة » . وما رواه أحمد بن محمّد « 2 » ، عن إسماعيل بن سعد « 3 » الأشعري ، عن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التكبير في العيدين ؟ قال : « التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأُخرى خمس تكبيرات بعد القراءة « 4 » » . الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر ؟ فقال : « ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أنْ يصلَّي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأُولى يكبّر ستّاً ، ثم يقرأ ، ثم يكبّر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها » . محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن التكبير في العيدين ؟
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 450 / 1740 : الآخرة . « 2 » في « رض » : محمّد بن أحمد . « 3 » في الاستبصار 1 : 450 / 1741 : سعدان . « 4 » في « م » لا توجد عبارة : بعد القراءة .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 289 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث