والثالث : محمّد بن الحسين فيه ابن أبي الخطاب ، ورجاله تقدم القول فيهم عن قريب وبعيد « 1 » ، ( والحاصل أنّ يزيد بن إسحاق لا أعلم توثيقه إلَّا من جدّي ( قدّس سرّه ) في شرح البداية « 2 » ، وكأنّه من تصحيح العلَّامة بعض الطريق إلى هارون بن حمزة « 3 » ) « 4 » .
والرابع : لا ارتياب في رجاله إنْ كان زرارة سمع الإمام ( عليه السّلام ) ، كما هو الظاهر من قوله : فقال ، إلى آخره . ويحتمل أنْ يكون الراوي عبد الملك لقول الإمام ( عليه السّلام ) ؛ ولا يخفى بُعده عن الظاهر ، وعبد الملك فيه كلام يعرف ممّا قدّمناه .
المتن :
لا بُدّ قبل الكلام فيه من مقدمة ، وهي أنّ العلَّامة في المختلف قال : لا خلاف في عدد التكبير الزائد ، وأنّه تسع تكبيرات خمس في الأُولى وأربع في الثانية ؛ لكن الخلاف في وضعه ، فالشيخ على أنّه في الأُولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ، ويقنت خمس مرّات عقيب كل تكبيرة قنتة ، ثم يكبّر تكبير الركوع ويركع ؛ وفي الثانية بعد القراءة يكبّر أربع تكبيرات ، يقنت عقيب كل تكبيرة ، ثم يكبّر الخامسة للركوع ؛ وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس . وقال المفيد : يكبّر في الأُولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والركوع ، ويقنت خمس مرّات ؛ فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ، ثم كبّر أربع تكبيرات يركع في الرابعة ،
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 182 183 ، ج 2 ص 237 .
« 2 » الدراية : 131 .
« 3 » خلاصة العلَّامة : 279 .
« 4 » ما بين القوسين أثبتناه من « م » .