إنْ أراد ما ذكرناه ، هذا على تقدير ما نقله من عبارة التهذيب ، والذي رأيته ما سمعته من لفظ « سبع » في نسخةٍ معتبرة .
وبالجملة : فالأمر لا يخلو من اضطراب ، ولولا تخيّل مخالفة الإجماع لأمكن احتمال التخيير في الواجب أو « 1 » الاستحباب في التكبير ، فليتأمّل .
ويبقى في المقام تتمّة القول في ما قدّمناه من الأقوال « 2 » ، وسيتّضح بعض ما لا بُدّ منه في الباب الآتي إن شاء الله .
باب كيفية التكبير في صلاة « 3 » العيدين .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ]
قوله :
محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، قال : سألته « 4 » عن صلاة العيدين ؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فيكبّر فيفتتح الصلاة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ والشمس وضحاها ، ثم يكبّر خمس تكبيرات ، ثم يكبّر ويركع ، فيكون قد ركع بالسابعة ، ويسجد سجدتين ، ثم يقوم ويقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم يكبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهد » « 5 » .
عنه ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن
هامش
« 1 » في « م » : و .
« 2 » في ص 277 278 .
« 3 » ليست في « رض » و « م » .
« 4 » في الاستبصار 1 : 448 / 1733 : سألتُ .
« 5 » في الاستبصار 1 : 448 / 1733 يوجد : ويسلَّم ، قال : وكذلك صنع رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) . ( زيادة من الكافي ) وتمام الحديث في الكافي 3 : 460 .