فقال : « خمس وأربع ، ولا « 1 » يضرك إذا انصرفت على وتر » .
وما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة : أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الصلاة في العيدين ، فقال : « الصلاة فيهما سواء ، يكبّر الإمام تكبيرة الصلاة تاماً كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات وفي الأخيرة « 2 » ثلاثاً سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود ؛ وإنْ شاء ثلاثاً وخمساً ، وإنْ شاء خمساً وسبعاً بعد أنْ يلحق ذلك إلى وتر » .
فالوجه في هاتين الروايتين التقية ؛ لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به ، وإجماع الطائفة المحقة على ما قدّمناه . السند :
في الأوّل : فيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك « 3 » ، والصدوق في الفقيه رواه عن محمّد بن الفضيل « 4 » ولم يذكر الطريق إليه ، لكن قد كرّرنا القول في رواياته « 5 » .
والثاني : لا ريب فيه ؛ وجميل هو ابن دراج ؛ لرواية ابن أبي عمير عنه في الفهرست « 6 » . وفي التهذيب عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل « 7 » ، والأمر سهل .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 447 / 1731 ، والتهذيب 3 : 286 / 854 : فلا .
« 2 » في الإستبصار 1 : 447 / 1732 ، والتهذيب 3 : 134 / 296 : الأُخرى .
« 3 » هداية المحدثين : 249 .
« 4 » الفقيه 1 : 324 / 1485 .
« 5 » راجع ص 669 .
« 6 » الفهرست : 44 / 143 .
« 7 » التهذيب 3 : 127 / 270 .