وإنْ كان مراد الشيخ أنّ الصلاة في السفر مستحبة مع عدم حضور الإمام ( عليه السّلام ) فكان ينبغي بيانه ، ولعلّ اعتماد الشيخ على المعلومية اقتضى الإطلاق ، وقد تقدم في خبر جميل الصحيح أنّ صلاة العيدين فريضة ، والتقييد موقوف على الثبوت ، فليتأمّل .
وينبغي أنْ يعلم أنّ الصدوق روى خبر سعد وزاد فيه : « إلَّا بمنى يوم النحر » « 1 » ولا أدري الوجه في ترك الشيخ ذلك « 2 » .
باب عدد التكبيرات في صلاة العيد .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن التكبير في العيدين ، قال « اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأُولى وخمس في الأخيرة » .
عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن التكبير في العيدين ، قال : « سبع وخمس » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين « 3 » ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التكبير « 4 » في الفطر والأضحى ،
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 323 / 1481 .
« 2 » الزيادة موجودة في التهذيب والاستبصار كما قدّمناه في ص 273 .
« 3 » في الاستبصار 1 : 447 / 1730 : الحسن .
« 4 » في الاستبصار 1 : 447 / 1730 زيادة : في العيدين ، قال : « سبع وخمس » . عنه ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن التكبير .