تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
وقد أوضحت الحال فيه في معاهد التنبيه ، فمن أراده وقف عليه . باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر . [ الحديث 1 و 2 ] قوله : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ( بن عثمان وخلف بن حمّاد ) « 3 » ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » . فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى ؟ قال : « نعم « 1 » » . فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . السند : في الأوّل : قد تقدّم الكلام فيه عن قريب ، حيث نقلنا رواية غير هذه عن التهذيب بهذا الإسناد ؛ وبينا احتمال عطف خلف بن حماد على محمّد بن سنان فتكون صحيحة ، وعلى حمّاد فلا تكون صحيحة ، وذكرنا حكم العلَّامة بصحتها في المنتهى « 2 » . والثاني : لا ريب فيه .
هامش
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « م » . « 1 » في الاستبصار 1 : 447 / 1727 ، والتهذيب 3 : 288 / 867 زيادة : إلَّا بمنى يوم النحر . « 2 » راجع ص 211 213 .
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 274 | محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث