وقد أوضحت الحال فيه في معاهد التنبيه ، فمن أراده وقف عليه .
باب سقوط صلاة العيدين عن المسافر .
[ الحديث 1 و 2 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد ( بن عثمان وخلف بن حمّاد ) « 3 » ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى » .
فأمّا ما رواه أحمد بن محمّد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها ، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى ؟ قال : « نعم « 1 » » .
فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب . السند :
في الأوّل : قد تقدّم الكلام فيه عن قريب ، حيث نقلنا رواية غير هذه عن التهذيب بهذا الإسناد ؛ وبينا احتمال عطف خلف بن حماد على محمّد بن سنان فتكون صحيحة ، وعلى حمّاد فلا تكون صحيحة ، وذكرنا حكم العلَّامة بصحتها في المنتهى « 2 » .
والثاني : لا ريب فيه .
هامش
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « فض » و « م » .
« 1 » في الاستبصار 1 : 447 / 1727 ، والتهذيب 3 : 288 / 867 زيادة : إلَّا بمنى يوم النحر .
« 2 » راجع ص 211 213 .