القائل فيما نعلم .
والثالث : ( كالأوّل في التنكير ، والكلام الكلام .
والرابع : لا يخفى احتمال جماعة الناس فيه أهل الخلاف ) « 1 » كاحتمال الصلاة جماعةً على الإطلاق ، وعلى الأوّل يحتمل أنْ يراد بالوحدة انفراده عن جماعتهم ، فلا ينافي صلاة الجماعة أيضاً ، إلَّا أنّ قوله : « كما يصلَّي في الجماعة » قد ينافيه ، إلَّا أنْ يقال : إنّ المراد كون صلاته بالانفراد عن جماعة الناس مثل صلاتهم صورة من الخطبة وغيرها ؛ وفيه نوع بعد . أمّا على الثاني فأراد بالانفراد ظاهره ، ويراد بالتشبيه في كيفية الصلاة .
والخامس : مثله ، ولفظ « عليه » ربما يعطي اللزوم ، لكن دفعه سهل .
والسادس : واضح الدلالة من جهة ، مجملها من أخرى ، فالاستدلال به على فعل العيد على الانفراد استحباباً للتأسي ممكن ، لولا احتمال صلاته جماعةً بأهله ( عليهم السّلام ) ، أو « 2 » أصحابه . وأمّا من جهة الكيفية فالإجمال واضح .
وما ذكره الشيخ بعد هذه الأخبار لا يخلو من غرابة بالنسبة إلى السادس كما لا يخفى .
وفي فوائد شيخنا ( قدّس سرّه ) على الكتاب أنّه ليس ( في شيء ) « 3 » من الأخبار التي أوردها الشيخ دلالة على اعتبار حضور إمام الوقت ( عليه السّلام ) ، وإنّما المستفاد منها « 4 » ( وجود إمامٍ يؤمّ القوم ، كما يستفاد ) « 5 » من تنكير الإمام ، ووجود لفظ الجماعة في بعضها ، ومقابلة ذلك بصلاة « 6 » المنفرد في بعضٍ
هامش
« 1 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 2 » في « رض » : و .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 4 » ليست في « فض » و « رض » .
« 5 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 6 » في « رض » : لصلاة .