والثاني : فيه محمّد بن أحمد العلوي ، وهو مذكور في رجال من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السّلام ) من كتاب الشيخ من غير توثيق ولا مدح « 4 » ، وغيره معلوم الحال .
والثالث : فيه سهل بن زياد ، والطريق إليه مذكور في المشيخة « 1 » ، لكن لا يفيد . وأبو هاشم من أجلَّاء الطائفة وثقاتهم .
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة .
والثاني : لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ قوله : « وإن ماجت » إلى آخره . يحتمل أنْ يراد بقعود النساء عدم صلاتهن قعوداً ، ( ويحتمل صلاتهن قعوداً ) « 2 » ، ولعلّ الوجه الأوّل له قرب ؛ لأنّ الخبر تضمّن كما ترى الصلاة قياماً مع الإمكان وجلوساً مع عدمه ، وهو شامل للنساء والرجال .
وقوله : « ويقوم الإمام » يحتمل أنْ يراد به قيام الصلاة وإنْ كانت من جلوس ، ويحتمل أنْ يكون لبيان الصلاة مع إمكان القيام ، وحينئذٍ فذكر موج السفينة يحتمل أنْ يكون لبيان حال أوّل الصلاة مع حصول الموج ، وعلى كل حال فصلاة النساء بعيدة عن الظاهر بعد قوله : « وصلَّى الرجال » بل ينبغي : وقام الرجال .
وقوله : « ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » محتمل لأنْ يراد به أنّ جلوسهن من غير صلاة بحيال الرجال لا يضرّ ، ويحتمل لأنْ يراد حال
هامش
« 4 » رجال الطوسي : 506 / 83 .
« 1 » الإستبصار 4 : 316 .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « فض » .