تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
اشتركا في السهو ، ولو انفرد أحدهما بالسبب اختصّ به الوجوب ، أمّا وجوب السجود عليهما فظاهر ، لاشتراكهما في الموجب ، وأمّا وجوب السجود على المنفرد فلأصالة عدم تعلَّق الوجوب بمن لم يعرض له السبب ، وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : أنّه لا سجود على المأموم مطلقاً وإن عرض له السبب ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ، وادّعى عليه الإجماع ، واستدلّ عليه بما رواه عن عمّار الساباطي وذكر الرواية السابقة ثم أجاب ( قدّس سرّه ) بالطعن في السند « 1 » . وغير خفي أنّ رواية الصدوق لها توجب المزيّة . بقي شيء ، وهو أنّ شيخنا ( قدّس سرّه ) في فوائد الكتاب قال : لا يخفى ما في هذا الباب من التشويش مع أنّ الخبر الثاني غير منافٍ للأوّل بوجه « 2 » ، فلا وجه لإيراده في مقابله ، انتهى . وقد عرفت وجه المنافاة ، فتأمّل . باب صلاة الجماعة في السفينة . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] قوله : أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال حدّثني عنبسة ، عن إبراهيم بن ميمون « 3 » أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الصلاة في جماعة في سفينة « 4 » ؟ فقال « لا بأس » .
هامش
« 1 » المدارك 4 : 280 بتفاوت يسير . « 2 » ليست في « رض » . « 3 » في التهذيب 3 : 297 / 902 : حدَّثني عيينة عن إبراهيم . ، وفي الاستبصار 1 : 440 / 1696 : حدّثني عتبة عن إبراهيم . ، وفي الوسائل 5 : 475 أبواب صلاة الجماعة ب 73 ح 1 : عن عيينة ( عنبسة ) عن إبراهيم . « 4 » في الإستبصار 1 : 440 / 1696 : في السفينة .