محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي « 1 » ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) ، قال : سألته عن قوم صلَّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام ، وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياماً يصلَّون أم جلوساً ؟ قال : « يصلَّون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلَّوا جلوساً ويقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت السفينة قعدن النساء وصلَّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم » .
فأما ما رواه سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن ( عليه السّلام ) في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة ، فقلت : جُعلت فداك نصلَّي في جماعة ؟ فقال : « لا تصلّ في بطن وادٍ جماعة » .
فالوجه في هذا الخبر ضربٌ من الكراهية ، أو حال الضرورة التي لا يتمكن فيها من الصلاة جماعة . السند
في الأوّل : أحمد بن محمّد فيه ابن عيسى ، وأبوه مضى القول فيه مكرّراً « 2 » ؛ كعبد الله بن المغيرة « 3 » . وعنبسة مشترك « 4 » . وإبراهيم بن ميمون مجهول الحال .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 440 / 1697 : عن العمركي النوفلي ، وفي « م » : عن العمركي ، عن النوفلي .
« 2 » ج 1 ص 196 ، 253 ، 331 ، ج 2 ص 56 ، 231 ، ج 4 ص 106 .
« 3 » ج 1 ص 59 ، ج 4 ص 107 ، 392 .
« 4 » انظر هداية المحدّثين : 125 .