يعيّن المعنى السابق .
وروى الشيخ في التهذيب الرواية عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي « 1 » ، وهنا كما ترى عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، والأمر سهل .
ثم إنّ في التهذيب رواية صحيحة « 2 » عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بالصلاة جماعة في السفينة » « 3 » .
وبالجملة فالحكم لم نقف على خلافٍ فيه .
باب بئر الغائط يُتخذ مسجداً .
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ]
قوله :
محمّد بن علي بن محبوب ( عن العبّاس ) « 4 » ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « الأرض كلَّها مسجد ، إلَّا بئر غائط ، أو مقبرة ، أو حمّام » .
فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بأنْ يُجعل على العذرة
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 296 / 898 .
« 2 » ليست في « رض » .
« 3 » التهذيب 3 : 296 / 899 ، الوسائل 8 : 428 أبواب صلاة الجماعة ب 73 ح 2 .
« 4 » ما بين القوسين ليس في « رض » .