مسجداً » .
فلا ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في الجمع بينهما أنّه إنّما يجوز أنْ يُجعل مسجداً إذا طُمّ بالتراب وانقطعت رائحته ، يدلّ على ذلك :
ما رواه سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المكان يكون حشّا ثم ينظَّف ويجعل مسجداً ؟ قال : « يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر » .
سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة الربعي ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) ، قال : سُئل أيصلح مكان الحشّ أنْ يُتخذ مسجداً ؟ فقال : « إذا القي عليه ( من التراب ) « 1 » ما يواري ذلك ويقطع « 2 » ريحه فلا بأس ، وذلك لأنّ التراب يطهّره ، وبه مضت السنّة » .
سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ( عن عبد الله بن المغيرة ) « 3 » عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المكان يكون حشّا زماناً فينظف ويُتخذ مسجداً ؟ فقال : « ألقِ عليه من التراب حتى يتوارى ، فإنّ ذلك يطهّره إن شاء الله » . السند
في الأوّل : فيه القاسم بن محمّد وهو مشترك « 4 » . وسليمان مولى
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 2 » في الاستبصار 1 : 441 / 1702 : أو يقطع .
« 3 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار 1 : 442 / 1703 .
« 4 » رجال الطوسي : 490 / 5 و 7 .